قرار Decision No. 4625 21/11/1991
مادة 1: يدرج اسم "اطلس بنك" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 107
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري