All legislation

قرار Decision No. 4625 21/11/1991

ادراج اسم "اطلس بنك" ش .م.ل. على لائحة المصارف واعطائه الرقم 107

Type
قرار · Decision
Number
4625
Date
21/11/1991
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1992, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4625 تاريخ 21/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "اطلس بنك" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 107

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري