All legislation

مرسوم Decree No. 2067 30/12/1991

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز- وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2067
Date
30/12/1991
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1992, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2067 تاريخ 30/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل