المادة 1
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 2072 30/12/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة 161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 2/4/1991 (نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 16/12/1988 (تمديد مدة دعوة
احتياطيين في قوى الامن الداخلي الى الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 29 تاريخ 16/1/1990 (تمديد مدة دعوة
احتياطيين في قوى الامن الداخلي الى الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 194 تاريخ 23/4/1990 (دعوة رتباء وافراد
سابقين في قوى الامن الداخلي الى الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 871 تاريخ 18/1/1991 (تمديد مدة دعوة
احتياطيين في قوى الامن الداخلي الى الخدمة),
بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/12/1991
يرسم ما يأتي::
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل