All legislation

قرار Decision No. 4626 21/11/1991

ادراج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف واعطائه الرقم 108

Type
قرار · Decision
Number
4626
Date
21/11/1991
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1992, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري