قرار Decision No. 4626 21/11/1991
مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري