المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /330000000/ل.ل. (ثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية البند 6 ـ الدعاية والعلاقات الخارجية الفقرة 2 ـ وفود ومؤتمرات /330000000/ل.ل. (ثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).