ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 38/96-97 تاريخ 05/11/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/1996
و 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة الهبة المقدمة من وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة والمكونة من نصوب حرجية وتزيينية تقدر بحوالي مليون غرسة ليتم توزيعها على المشاتل في مختلف المحافظات اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري