All legislation

علم وخبر Notice of association No. 198 23/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ملوك الاجتماعية" مركزها: طرابلس .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
198
Date
23/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 198 تاريخ 23/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل ملوك الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3307/2 تاريخ 14/09/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ملوك الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ الشارع الجديد ـ بناية عبد الرحمن ملوك. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتكريس التعاون والتواصل فيما بين كافة أفرادها. 2 ـ المساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم المساعدات المالية لأعضائها خاصة في مجالات التحصيل العلمي. 4 ـ المساعدة على تعليم الخياطة والتطريز وأشغال الإبرة والتريكو.. الخ. تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعدالله محمود ملوك ملوك نصر عبد الرحمن ملوك بسام سعدالله ملوك محمد نور الدين أحمد ملوك عمر سعدالله ملوك مروان عبد الرحمن ملوك. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نور الدين أحمد ملوك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر