المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ملوك الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ الشارع الجديد ـ بناية عبد الرحمن ملوك. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتكريس التعاون والتواصل فيما بين كافة أفرادها. 2 ـ المساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم المساعدات المالية لأعضائها خاصة في مجالات التحصيل العلمي. 4 ـ المساعدة على تعليم الخياطة والتطريز وأشغال الإبرة والتريكو.. الخ. تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعدالله محمود ملوك ملوك نصر عبد الرحمن ملوك بسام سعدالله ملوك محمد نور الدين أحمد ملوك عمر سعدالله ملوك مروان عبد الرحمن ملوك. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نور الدين أحمد ملوك.