المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة سيدات كفرحيم». مركزها: كفرحيم ـ ملك قاسم الطريفي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تشجيع التعليم على اختلاف أنواعه ومستوياته والمساعدة في تحصيله. 2 ـ تنمية القدرات الحرفية والفنية. 3 ـ إحياء التراث الحضاري وتطويره. 4 ـ تقديم المساعدات المتنوعة عن طريق الرعاية الاجتماعية. 5 ـ العمل في كل ما من شأنه جمع كلمة سيدات كفرحيم وتوطيد الالفة والمحبة بينهن ورفع مستواهن. المؤسسات السيدات: ياقوت ملحم بو ضرغم لميا رشيد ضو وسيمة سليم فرج نهى عثمان أبو خزام وردية محمد أبو كروم نبيلة سليمان هلال سميرة نجيب مكارم دلال محمد رافع لينده رشيد ضو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى عثمان أبو خزام. مادة 2: