All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 26/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "هيئة سيدات كفرحيم" مركزها: كفرحيم- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 141-142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "هيئة سيدات كفرحيم" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3009/2 تاريخ 25/07/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة سيدات كفرحيم». مركزها: كفرحيم ـ ملك قاسم الطريفي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تشجيع التعليم على اختلاف أنواعه ومستوياته والمساعدة في تحصيله. 2 ـ تنمية القدرات الحرفية والفنية. 3 ـ إحياء التراث الحضاري وتطويره. 4 ـ تقديم المساعدات المتنوعة عن طريق الرعاية الاجتماعية. 5 ـ العمل في كل ما من شأنه جمع كلمة سيدات كفرحيم وتوطيد الالفة والمحبة بينهن ورفع مستواهن. المؤسسات السيدات: ياقوت ملحم بو ضرغم لميا رشيد ضو وسيمة سليم فرج نهى عثمان أبو خزام وردية محمد أبو كروم نبيلة سليمان هلال سميرة نجيب مكارم دلال محمد رافع لينده رشيد ضو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى عثمان أبو خزام. مادة 2:

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر