All legislation

قرار Decision No. 6408 10/12/1996

ادراج اسم شركة علي ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6408
Date
10/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/10/1996 ل "شركة علي

ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 23/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 26/11/1996 تحت رقم 59136,

وبناء على طلب الاستدعاء المقدم بتاريخ

29/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة على ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 443

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة