ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة البعينية" صربا والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3755/2 تاريخ 20/11/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة البعينية». مركزها: صربا ـ شارع مجلة الفراشة ـ ملك نعيم إبراهيم البعينو ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تعرف أفرادها. 2 ـ تضامنهم. 3 ـ اهتمامهم بما يؤول إلى خيرهم أدبياً ومادياً واجتماعياً. المؤسسون السادة: نعيم إبراهيم البعينو د. جورج خيرالله بعينو منير جرجي بعينو بيارو إلياس بعينو أنطوان قزحيا البعينو البعينو إلياس أيوب البعينو شوقي بديع البيعني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير جرجي بعينو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر