المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 8714 تاريخ 6/7/1996 لجهة اسم المرخص له بحيث يصبح إبراهيم رشيد المكاري بدلاً من رشيد المكاري. (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 9698 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم رقم 191/3 تاريخ 22/06/1995
المتضمن رغبة السيد ابراهيم رشيد المكاري
في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية الدانمركية,
بناء على المرسوم رقم 8714 تاريخ
06/07/1996 (الترخيص باكتساب الجنسية
الدانمركية),
وبما انه ورد خطأ مادي في المرسوم رقم
8714 تاريخ 06/07/1996 بحيث ورد اسم
المرخص له رشيد المكاري بدلا من
ابراهيم رشيد المكاري,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 8714 تاريخ 6/7/1996 لجهة اسم المرخص له بحيث يصبح إبراهيم رشيد المكاري بدلاً من رشيد المكاري. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر