ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2658/3 تاريخ
06/12/1996,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة شركة زهير ورامز بو نادر التجارية شركة فابيسا - شركة جنيفر للصناعة والتجارة - مؤسسة عرق بو عقل - شركة رشيد طانيوس توما واخوانه - الشركة اللبنانية للكحول - شركة رياشي للصناعة والتجارة - مؤسسة يوسف نكد واولاه- الشركة اللبنانية للمشروبات- الشركة اللبنانية للتقطير والتخمير- مؤسسة فقرا للتجارة والصناعة - بتاسيس نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية في لبنان مركزها بيروت
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم
10 كانون الاول 1996
وزير العمل
اسعد حردان