المادة 1
مادة 1: عين الدكتور فادي إلياس عاصي، طبيباً شرعياً في محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 9665 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8384 تاريخ 14/11/1996
(الاطباء الشرعيون), لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993
(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات),
بناء على رأي اللجنة الطبية المشكلة بموجب
المادة الثانية من المرسوم رقم 8384
المذكور,
وبما ان الطبيب الشرعي في محافظة البقاع,
الدكتور جورج بو منصف, توفي واصبح مركزه
شاغرا,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور فادي إلياس عاصي، طبيباً شرعياً في محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره