All legislation

مرسوم Decree No. 9665 31/12/1996

تعيين طبيب شرعي في محافظة البقاع.

Type
مرسوم · Decree
Number
9665
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9665 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8384 تاريخ 14/11/1996

(الاطباء الشرعيون), لا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ 03/08/1993

(تعيين اطباء شرعيين في المحافظات),

بناء على رأي اللجنة الطبية المشكلة بموجب

المادة الثانية من المرسوم رقم 8384

المذكور,

وبما ان الطبيب الشرعي في محافظة البقاع,

الدكتور جورج بو منصف, توفي واصبح مركزه

شاغرا,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور فادي إلياس عاصي، طبيباً شرعياً في محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره