ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموزانة /1200000000/ ل ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني الباب 27- وزارة النقل الفصل 3- المديرية العامة للنقل البري والبحري البند 22- انشاءات الفقرة 15- موانىء مختلفة صيانة وحماية ميناء جبيل /1200000000/ ل ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 26 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري