All legislation

مرسوم Decree No. 9649 26/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 1996 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9649
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 120-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9649 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموزانة /1200000000/ ل ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني الباب 27- وزارة النقل الفصل 3- المديرية العامة للنقل البري والبحري البند 22- انشاءات الفقرة 15- موانىء مختلفة صيانة وحماية ميناء جبيل /1200000000/ ل ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 26 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري