ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية العلمية للابحاث والتطوير
لعلوم البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3999/2 تاريخ
22/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العلمية للأبحاث والتطوير لعلوم البيئة». مركزها: بيروت ـ شارع عين التينة ـ بناية بل فو ـ الطابق الأرضي ـ ملك سهى مسقاوي الحكيم. غايتها: 1 ـ العمل على تطوير آداب وعلوم ونظم البيئة. 2 ـ دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم البيئة. 3 ـ تدريب وتعليم الأعضاء على أفضل النظم العالمية في حقول البيئة. 4 ـ توجيه ومساعدة الراغبين في العمل في مجالات تعمل على الدراسات والعوامل البيئية. المؤسسون السادة: سهى محمد مسقاوي وجيه أنطوان سمير نجم مايا أمين ناصر الدين أنطوان بيير دموس رفيق محمد ناجي سمير رفيق الطرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رفيق الطرابلسي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر