The whole text

قرار رقم 588 تاريخ 30/12/1996 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يبدا اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين

المادة 4 من قرار رقم 588 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/173307/article/4/