ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة التنمية الاجتماعية" عانا
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2132/2 تاريخ 05/03/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة التنمية الاجتماعية». مركزها: عانا ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل الدائم لتحقيق الصالح العام. 2 ـ خلق أجواء المحبة والالفة. 3 ـ تشجيع النشاطات الفكرية والثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: إميل نجم عواد بشارة نخلة نخلة جومانا جوزيف كيوان حسيب نجم جدعون داود بطرس نخله ميراي أنطوان وهبه وداد فارس كيوان إيلي بولس كمال جوزيف مخايل نخله جورج نايف الحداد داني نقولا جدعون ربيعه ذيب وهبي نجم يوسف نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل نجم عواد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر