All legislation

علم وخبر Notice of association No. 197 20/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "رابطة التنمية الاجتماعية" مركزها: عانا- قضاء البقاع الغربي.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
197
Date
20/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 197 تاريخ 20/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة التنمية الاجتماعية" عانا

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2132/2 تاريخ 05/03/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة التنمية الاجتماعية». مركزها: عانا ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل الدائم لتحقيق الصالح العام. 2 ـ خلق أجواء المحبة والالفة. 3 ـ تشجيع النشاطات الفكرية والثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: إميل نجم عواد بشارة نخلة نخلة جومانا جوزيف كيوان حسيب نجم جدعون داود بطرس نخله ميراي أنطوان وهبه وداد فارس كيوان إيلي بولس كمال جوزيف مخايل نخله جورج نايف الحداد داني نقولا جدعون ربيعه ذيب وهبي نجم يوسف نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل نجم عواد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر