ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية انماء بلدة مجدل زون الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3319/2
تاريخ 05/07/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة مجدل زون الخيرية». مركزها: مجدل زون ـ ملك السيد نواف هرموش ـ قضاء صور. غايتها: أ ـ العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والأخوة بين أبناء البلدة. ب ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء البلدة. ج ـ إنشاء مستوصف مجاني لمعالجة المرضى المحتاجين وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. د ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين منهم. المؤسسون السادة: سمير محمد حسن أيوب علي إبراهيم رشيد علي عباس فقيه محمد حسن شحيمي علي موسى الدر نواف عبد الحسن هرموش محمود محمد كساب محمد عارف سلمان غازي حسين حمزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نواف عبد الحسن هرموش.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر