ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973
(احداث وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
(النظام العام للاجراء لا سيما المادة 36
منه),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1302 تاريخ 04/11/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات - الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية
حددت تسميات الاجراء العاديين واعدادهم واجورهم وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم
صنف الاجراء العاملون فعليا في المديرية العامة للتعاونيات وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة باستخدام الاجراء في المديرية العامة للتعاونيات وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم .
يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للتعاونيات ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للتعاونيات بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة .
يوزع الاجراء بين مختلف الوحدات الادارية بقرار من المدير العام للتعاونيات كما يتم نقلها من وحدة الى اخرى بقرار منه ايضا بعد استطلاع راي الوحدة التي يعمل فيها الاجير.
مادة 8: الغي القرار رقم 19/1 ت تاريخ 8/8/1974 وتعديلاته المتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري