All legislation

قرار Decision No. 224 14/05/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
14/05/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 14/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جوزف فؤاد مطر بالرقم

التالي 1272/3 تاريخ 29/03/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 741

تاريخ 17/04/1996 القاضي بقبول طلب السيد

المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جوزف فؤاد مطر من مواليد الحدث عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 14/5/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري