المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: جوزف فؤاد مطر من مواليد الحدث عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 224 14/05/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جوزف فؤاد مطر بالرقم
التالي 1272/3 تاريخ 29/03/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 741
تاريخ 17/04/1996 القاضي بقبول طلب السيد
المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: جوزف فؤاد مطر من مواليد الحدث عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 14/5/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري