المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1410000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 15 ـ نفقات ومساعدات مختلفة (تعويضات عائدة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارئ الدولية). /1410000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).