All legislation

مرسوم Decree No. 9653 27/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9653
Date
27/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 93-94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9653 تاريخ 27/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1410000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 15 ـ نفقات ومساعدات مختلفة (تعويضات عائدة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارئ الدولية). /1410000000/ل.ل. (مليار وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري