ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الصناعيين في عكار" حلبا
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2484/2 تاريخ 28/03/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الصناعيين في عكار». مركزها: حلبا ـ شارع مفرق الشيخ محمد ـ ملك أسعد كلحات ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالصناعة وتطويرها وتحديثها ورفع مستواها. 2 ـ رفع مستوى الصناعيين والسعي للارتقاء بمستواهم الثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي. 3 ـ المحافظة على أنواع الصناعات وربط التعاون والتنسيق فيما بينها. 4 ـ دعم الصناعة العكارية وتأمين أسواق استهلاكية لها. المؤسسون السادة: عامر محمد عبود عبد الحي عبد اللطيف سعيد مأمون عبدالله عبدالله صلاح أحمد علوش كميل فرج الله سليمان خضر حسن زهرمان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر محمد عبود.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر