ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد حسن عقيل حمد بالرقم التالي
5255/3 تاريخ 02/12/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 774
تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد
حسن عقيل حمد المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: حسن عقيل حمد من مواليد عيترون عام 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية ـ علوم أغذية ـ من جامعة دمشق سوريا ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري