All legislation

قرار Decision No. 575 26/12/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
575
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 575 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد حسن عقيل حمد بالرقم التالي

5255/3 تاريخ 02/12/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 774

تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد

حسن عقيل حمد المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: حسن عقيل حمد من مواليد عيترون عام 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية ـ علوم أغذية ـ من جامعة دمشق سوريا ـ عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري