All legislation

مرسوم Decree No. 9708 31/12/1996

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح الخيرية" (مركزها: بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
9708
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9708 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 29/أد

تاريخ 20/02/1995 المعطى بتأسيس

الجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح

الخيرية" في بعلبك,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/07/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 20/2/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيرية»، مركزها: بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر