المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 20/2/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيرية»، مركزها: بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 9708 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 29/أد
تاريخ 20/02/1995 المعطى بتأسيس
الجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح
الخيرية" في بعلبك,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/07/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 20/2/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيرية»، مركزها: بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر