ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية خريجي معاهد وجامعات كوبا
في لبنان" المعمورة والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3507/2 تاريخ
13/10/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي معاهد وجامعات كوبا في لبنان». مركزها: المعمورة ـ الرويس ـ الطريق العام ـ سنتر منصور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع خريجي معاهد وجامعات كوبا في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم المهني والثقافي. 2 ـ تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف دور العلم والاختصاص. 3 ـ المشاركة في النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية. المؤسسون السادة: د. علي حسين برو محمد مروان محمد هاشم دملج دنيا خليل مسلم د. يوسف بشار مبيض كمال حسن كمال سوسن أنيس هلال د. قاسم زين العابدين عبدو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين برو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر