All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 23/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي معاهد وجامعات كوبا في لبنان" مركزها: المعمورة- قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
23/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 23/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي معاهد وجامعات كوبا

في لبنان" المعمورة والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3507/2 تاريخ

13/10/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي معاهد وجامعات كوبا في لبنان». مركزها: المعمورة ـ الرويس ـ الطريق العام ـ سنتر منصور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع خريجي معاهد وجامعات كوبا في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم المهني والثقافي. 2 ـ تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع مختلف دور العلم والاختصاص. 3 ـ المشاركة في النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية. المؤسسون السادة: د. علي حسين برو محمد مروان محمد هاشم دملج دنيا خليل مسلم د. يوسف بشار مبيض كمال حسن كمال سوسن أنيس هلال د. قاسم زين العابدين عبدو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين برو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر