ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 252/أد تاريخ
26/10/1995,
بناء على الطلب المقدم من الهيئة الادارية
للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية
للحضارة" والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل
برقم 3789/2 تاريخ 19/09/1996,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 29145/أ ع ر تاريخ 05/11/1996,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للحضارة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 252/أد تاريخ 26/10/1995 مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن وأصبح اسمها على النحو التالي: «جمعية امير لبنان» بدلاً من: «الجمعية اللبنانية للحضارة». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر