All legislation

قرار Decision No. 525 20/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
20/11/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 20/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد سليم سامي معلوف بالرقم

التالي 4167/3 تاريخ 30/09/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 766

تاريخ 24/10/1996 القاضي بقبول طلب السيد

سليم سامي معلوف المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: سليم سامي معلوف من مواليد زحلة عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الانتاج الحيواني ـ من الجامعة اللبنانية ـ عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري