المادة 1
مادة 1: تعتبر غابة الارز في منطقة السويسة- الهرمل غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996
قرار Decision No. 587 30/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12 حزيران 1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ
24/07/1996 (قانون حماية الغابات) الذي
اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية
جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين
وغيرها, مختلطة او منفردة,
وحيث ان الغابة المشتملة على الارز والشوح
واللزاب في منطقة السويسة- الهرمل تعتبر
بحكم القانون غابة محمية,
وحيث انه يقتضي بموجب احكام المادة
السابقة من القانون المشار اليه اعلاه
المباشرة باعمال التحديد والتحرير لهذه
الغابة,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر غابة الارز في منطقة السويسة- الهرمل غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابقة من قانون حماية الغابات
مادة 3: تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات
مادة 4: يبدا اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول
بيروت في 30/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري