All legislation

قرار Decision No. 140 06/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في الدوحة.

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
06/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 06/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الناعمة (الدوحة) - قضاء الشوف جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية لاساتذة الجامعة اللبنانية في الدوحة (اكاديموس) مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1212 من منطقة الناعمة العقارية (دوحة الحص ) مركزها: كلية العلوم - الحدث مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /750.000.000/ ل ل سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: تتملك العقار رقم 1212 من منطقة الناعمة العقارية (دوحة الحص) وتجهزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/12/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون