المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية البند 2 ـ التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 ـ تعويضات مختلفة: ـ تعويضات لجان فاحصة /540000000/ل.ل. ـ تعويضات مراقبة /110000000/ل.ل. /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).