All legislation

مرسوم Decree No. 9636 13/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1996 لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة للدورة الاستثنائية الاكمالية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9636
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9636 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 9170 تاريخ 18/09/1996

(احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات

1996),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية البند 2 ـ التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 ـ تعويضات مختلفة: ـ تعويضات لجان فاحصة /540000000/ل.ل. ـ تعويضات مراقبة /110000000/ل.ل. /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري