المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: هلال أحمد شاكر من مواليد بخعون عام 1964 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة بروكسل الحرة ـ بلجيكا 1990 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 565 26/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد هلال احمد شاكر بالرقم
التالي 4707/3 تاريخ 30/10/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 772
تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد
هلال احمد شاكر المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: هلال أحمد شاكر من مواليد بخعون عام 1964 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة بروكسل الحرة ـ بلجيكا 1990 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري