المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تاهيل واعادة تشغيل محطة الضخ على بئر ابل السقي (قضاء مرجعيون - محافظة النبطية) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9654 27/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تأهيل واعادة تشغيل محطة الضخ على بئر ابل السقي (قضاء استناديون- محافظة النبطية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تاهيل واعادة تشغيل محطة الضخ على بئر ابل السقي (قضاء مرجعيون - محافظة النبطية) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه