المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية انفيبنك ش م ل المسجل تحت رقم 33 بحيث تصبح بنك عوده للاعمال ش م ل
قرار Decision No. 6438 31/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/47/96
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1996,
القاضي في البند 2 منه بالموافقة على القرار
الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي انفيبنك ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
15/11/1996 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ
09/11/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية انفيبنك ش م ل المسجل تحت رقم 33 بحيث تصبح بنك عوده للاعمال ش م ل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي