All legislation

قرار Decision No. 6438 31/12/1996

تعديل تسمية انفيبنك ش .م.ل. بحيث تصبح بنك عوده للاعمال ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
6438
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6438 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/47/96

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1996,

القاضي في البند 2 منه بالموافقة على القرار

الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي انفيبنك ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ

15/11/1996 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ

09/11/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية انفيبنك ش م ل المسجل تحت رقم 33 بحيث تصبح بنك عوده للاعمال ش م ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي