المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8707 تاريخ 3/7/96 واستعيض عنه بالنص التالي: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /108500000/ل.ل. (مئة وثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل الأول ـ العمل البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 1 ـ نفقات تحضير واعداد وإصدار المجلة الاجتماعية /31500000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 21 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات مختلفة /77000000/ل.ل. /108500000/ل.ل. (مئة وثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).