All legislation

مرسوم Decree No. 9641 24/12/1996

تعديل المرسوم رقم 8707 تاريخ 03/07/1996 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 1996 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9641
Date
24/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 108-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9641 تاريخ 24/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 8707 تاريخ 03/07/1996

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

وزارة العمل لعام 1996),

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8707 تاريخ 3/7/96 واستعيض عنه بالنص التالي: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /108500000/ل.ل. (مئة وثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل الأول ـ العمل البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 1 ـ نفقات تحضير واعداد وإصدار المجلة الاجتماعية /31500000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 21 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات مختلفة /77000000/ل.ل. /108500000/ل.ل. (مئة وثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري