المادة 1
مادة 1: كرس انتخاب سماحة الدكتور الشيخ محمد رشيد راغب قباني مفتيا للجمهورية اعتبارا من تاريخ تنصيبه في 28/12/1996
مرسوم Decree No. 9662 30/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/01/1955
وتعديلاته (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية),
لا سيما المادة 23 منه,
بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس
الانتخاب الاسلامي رقم 3880 تاريخ 28/12/1996
المتضمن ان سماحة الشيخ محمد رشيد راغب قباني
قد انتخب مفتيا للجمهورية اللبنانية بالتزكية,
بناء على المحضر المؤرخ في 28 كانون الاول 1996
والمتضمن اعلان تنصيب سماحة الشيخ محمد رشيد
راغب قباني مفتيا للجمهورية اللبنانية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: كرس انتخاب سماحة الدكتور الشيخ محمد رشيد راغب قباني مفتيا للجمهورية اعتبارا من تاريخ تنصيبه في 28/12/1996
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري