All legislation

قرار Decision No. 676 04/12/1996

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي الوسام الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
04/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 143-144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 04/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 325 و ج

تاريخ 25/06/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3236/2

تاريخ 07/11/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الوسام الرياضي وهم: 1 ـ رضى مراد 2 ـ سامر الخطيب 3 ـ كريم حجازي 4 ـ وليد حمود 5 ـ فادي مراد 6 ـ شادي الشبيب 7 ـ مرسال قلاوون 8 ـ مهند قلاوون مركزها: راسنحاش ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضى مراد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 5168 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 كانون الأول 1996 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد