المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة العمل والإنماء». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع السادات ـ بناية سادات هوم. غايتها: 1 ـ عقد الاجتماعات وإقامة الحفلات الاجتماعية والندوات الفكرية والثقافية والتعارف والتآلف في سبيل الخدمة العامة. 2 ـ الأعمال الخيرية البحتة ومساعدة وتعليم المحتاجين والعناية بالمرضى والعجزة. 3 ـ إحياء التراث والحضارة وتحقيق التضامن في المجتمع اللبناني الاجتماعي. 4 ـ دعم قدرات لبنان عمرانياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً. المؤسسون السادة: رشيد فؤاد قباني رفيق أحمد سلطان عماد سعيد الوزان محمد حسن الخطيب الشامي أحمد يحي حسن حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد فؤاد قباني.