All legislation

علم وخبر Notice of association No. 191 16/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "رابطة العمل والانماء" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
191
Date
16/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 191 تاريخ 16/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة العمل والانماء" بيروت

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3049/2 تاريخ 04/06/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة العمل والإنماء». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع السادات ـ بناية سادات هوم. غايتها: 1 ـ عقد الاجتماعات وإقامة الحفلات الاجتماعية والندوات الفكرية والثقافية والتعارف والتآلف في سبيل الخدمة العامة. 2 ـ الأعمال الخيرية البحتة ومساعدة وتعليم المحتاجين والعناية بالمرضى والعجزة. 3 ـ إحياء التراث والحضارة وتحقيق التضامن في المجتمع اللبناني الاجتماعي. 4 ـ دعم قدرات لبنان عمرانياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً. المؤسسون السادة: رشيد فؤاد قباني رفيق أحمد سلطان عماد سعيد الوزان محمد حسن الخطيب الشامي أحمد يحي حسن حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد فؤاد قباني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16/12/96 وزير الداخلية ميشال المر