All legislation

مرسوم Decree No. 9634 13/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- المديرية العامة للامن العام لعام 1996 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9634
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 89-90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9634 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 1 ـ ابعاد الأجانب غير المرغوب فيهم /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر