المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 1 ـ ابعاد الأجانب غير المرغوب فيهم /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).