المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400058000/ل.ل. (اربعماية مليون وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء الفقرة 4 ـ اشغال طارئة للمياه والكهرباء /400058000/ل.ل. (اربعماية مليون وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية).