All legislation

مرسوم Decree No. 9711 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1996 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9711
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9711 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400058000/ل.ل. (اربعماية مليون وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء الفقرة 4 ـ اشغال طارئة للمياه والكهرباء /400058000/ل.ل. (اربعماية مليون وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري