ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 8795 تاريخ 17/07/1996
المتعلق بتحديد التعويض عن العمل الليلي
في وزارة الاعلام,
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /39000000/ل.ل. (تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة البند 2 ـ التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 ـ تعويضات مختلفة /39000000/ل.ل. (تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع