All legislation

قرار Decision No. 523 20/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
20/11/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 20/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد حاتم شفيق الاحمدية بالرقم

التالي 4154/3 تاريخ 30/09/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 765

تاريخ 24/10/1996 القاضي بقبول طلب السيد

حاتم شفيق الاحمدية المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: حاتم شفيق الأحمدية من مواليد شارون عام 1967 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في العلوم الزراعية قسم الصناعات الغذائية ـ من جامعة بغداد ـ العراق عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري