ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد حاتم شفيق الاحمدية بالرقم
التالي 4154/3 تاريخ 30/09/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 765
تاريخ 24/10/1996 القاضي بقبول طلب السيد
حاتم شفيق الاحمدية المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: حاتم شفيق الأحمدية من مواليد شارون عام 1967 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس في العلوم الزراعية قسم الصناعات الغذائية ـ من جامعة بغداد ـ العراق عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري