المادة 1
مادة 1: يدرج اسم بنك الاستثمار والتنمية ش م ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 116
قرار Decision No. 6417 11/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد
135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/05/1995 بتأسيس مصرف
متخصص للاعمال والتسليف المتوسط والطويل
الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم
50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك
الاستثمار والتنمية العقارية ش .م.ل.
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/1996
بتعديل تسمية المصرف بحيث تصبح "بنك
الاستثمار والتنمية ش .م.ل.",
وبناء على قرارات المجلس المركزي المتخذة
بتاريخ 25/10/1995 و 29/11/1995 و
13/03/1996 و 20/03/1996,
ولما كان المصرف المذكور قد تأسس
بتاريخ 05/09/1996 وتاريخ 07/12/1996
وقد تسجل في السجل التجاري في بيروت
بتاريخ 28/08/1996 تحت رقم 70593,
وبناء على التعهدات الموقعة من رئيس
مجلس ادارة المصرف المعني بتاريخ
25/06/1996 و 04/09/1996 و 05/12/1996,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
06/12/1996 من رئيس مجلس ادارة المصرف
المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة
المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم بنك الاستثمار والتنمية ش م ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 116
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة