All legislation

مرسوم Decree No. 9671 31/12/1996

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف.

Type
مرسوم · Decree
Number
9671
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9671 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

17/10/1996 و 07/11/1996 و 26/11/1996,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية اسماؤهم في منصب الشرف: - سامي عارف يونس - هشام قبلان قبلان - مراد يوسف عازوري - حسن نبيل محمد ابو الفضل القواس - فوزي يوسف ابو مراد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره