المادة 1
مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية اسماؤهم في منصب الشرف: - سامي عارف يونس - هشام قبلان قبلان - مراد يوسف عازوري - حسن نبيل محمد ابو الفضل القواس - فوزي يوسف ابو مراد
مرسوم Decree No. 9671 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
لا سيما المادة 93 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
17/10/1996 و 07/11/1996 و 26/11/1996,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية اسماؤهم في منصب الشرف: - سامي عارف يونس - هشام قبلان قبلان - مراد يوسف عازوري - حسن نبيل محمد ابو الفضل القواس - فوزي يوسف ابو مراد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره