ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل قعسماني" بعقلين والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
1217/2 تاريخ 06/02/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل قعسماني». مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الاجتماعية والإنمائية والخيرية التي تهم عائلة آل قعسماني. 2 ـ العمل على جمع شمل العائلة وزرع الالفة والتفاهم بين أفرادها. 3 ـ مساعدة أفراد العائلة على حل قضاياهم والمشاكل التي تعترضهم. 4 ـ تملك عقار في بعقلين وإشادة بيت العائلة عليه. المؤسسون السادة: منير أمين القعسماني أنور فارس القعسماني أديب كامل القعسماني د. طارق داود القعسماني هشام عزات القعسماني حسان هزاع القعسماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير أمين القعسماني. مادة 2:
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر