All legislation

مرسوم Decree No. 9683 31/12/1996

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 998 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9683
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9683 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995

(تطبيق بعض احكام القانون رقم 402/95 تاريخ

12/01/1885),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/01/1969

(تنظيم منطقة بيت مري- برمانا وضواحيها),

بناء على الطلب المقدم للسماح بزيادة

عوامل الاستثمار تطبيقا للقانون 402/95

لاقامة فندق على العقار رقم 998- برمانا

(قضاء المتن),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 03/07/1996-

محضر رقم 24,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 998 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبحا للمساحة العائدة للفندق كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 30% - عامل الاستثمار العام 1.159

المادة 2

مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية

المادة 3

مادة 3: تتاكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشان

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي