المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: علي أحمد ناصر الدين من مواليد سجد عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الانتاج الزراعي من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 573 26/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد علي احمد ناصر الدين بالرقم
التالي 5180/3 تاريخ 27/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 774
تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد
علي احمد ناصر الدين المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: علي أحمد ناصر الدين من مواليد سجد عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الانتاج الزراعي من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري