المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70000000/ل.ل. (سبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك البند 4 ـ نفقات إدارية عامة الفقرة 2 ـ محروقات سائلة وزيوت /70000000/ل.ل. (سبعون مليون ليرة لبنانية).