All legislation

مرسوم Decree No. 9669 31/12/1996

ترفيع السيد منذر الخطيب, مدير الوصاية في وزارة الموارد المائية والكهربائية, المديرية العامة للاستثمار, الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9669
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9669 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963

(انشاء تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966

(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1283 تاريخ 12/12/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/12/1996 وتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد منذر الخطيب مدير الوصاية في وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ المديرية العامة للاستثمار، إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام دون تعديل في الراتب، ووضع خارج الملاك، من أجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد منذر الخطيب مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفي حال عدم وجود راتب مماثل، ففي الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري