All legislation

مرسوم Decree No. 9701 31/12/1996

تعديل تعويضات اللجنة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9701
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 101-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9701 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على

المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادتان

12 و 13 (معدلة) منه,

بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ 10/04/1972

وتعديلاته (تعيين اللجنة الخاصة الموكول

اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها

المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها),

بناء على المرسوم رقم 5278 تاريخ 20/09/1988

وتعديلاته (تعديل تعويضات اللجنة الخاصة),

بناء على احكام الفقرة الرابعة من المادة 23

(معدلة) من المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

لا سيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991,

المادة 7 منه,

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية

والشباب والرياضة والمالية,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 490 تاريخ 09/05/1996

وبكتابه رقم 1103 تاريخ 25/07/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 39/96-97 تاريخ 12/11/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5278 تاريخ 20 ايلول 1988 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 400.000 ل ل لرئيس اللجنة 350.000 ل ل لرئيس مصلحة التعليم الخاص 300.000 ل ل لعضو اللجنة 250.000 ل ل لامين سر اللجنة ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل اوانتقال

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموزانة الفصل 1- احتياطي الموزانة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000/ ل ل (مليونا ليرة لبنانية) الى: الباب التاسع- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني- المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2- تعويضات مختلفة (تعويضات اللجنة الخاصة لتوزيع الاعانات المدرسية /2.000.000/ ل ل (مليونا ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبد في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري