ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على
المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادتان
12 و 13 (معدلة) منه,
بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ 10/04/1972
وتعديلاته (تعيين اللجنة الخاصة الموكول
اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها
المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها),
بناء على المرسوم رقم 5278 تاريخ 20/09/1988
وتعديلاته (تعديل تعويضات اللجنة الخاصة),
بناء على احكام الفقرة الرابعة من المادة 23
(معدلة) من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
لا سيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991,
المادة 7 منه,
بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية
والشباب والرياضة والمالية,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 490 تاريخ 09/05/1996
وبكتابه رقم 1103 تاريخ 25/07/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 39/96-97 تاريخ 12/11/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي: