All legislation

مرسوم Decree No. 9684 31/12/1996

انشاء مدرسة ثانوية رسمية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9684
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9684 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية دده قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرارها منه موعد فتح ههذ الثانوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية لهذه المدرسة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري