المادة 1
مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية دده قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 9684 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في قرية دده قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرارها منه موعد فتح ههذ الثانوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية لهذه المدرسة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري